الشهيد الثاني

50

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

باليد ، أو في البيت ، ونحوه ( 1 ) ، وهو حسن . ( وبالفعل ( 2 ) كالوطئ ، والتقبيل ، واللمس بشهوة ) ، لدلالته على الرجعة كالقول . وربما كان أقوى منه ، ولا تتوقف إباحته على تقدم رجعة ، لأنها زوجة ، وينبغي تقييده ( 3 ) بقصد الرجوع به ، أو بعدم قصد غيره ، لأنه أعم خصوصا لو وقع منه سهوا ، والأجود اعتبار الأول ( 4 ) . ( وإنكار الطلاق رجعة ) لدلالته على ارتفاعه في الأزمنة الثلاثة ، ودلالة الرجعة على رفعه ( 5 ) في غير الماضي فيكون ( 6 ) أقوى أو دلالة عليها ضمنا ( 7 ) ، ولا يقدح فيه ( 8 ) كون الرجعة من توابع الطلاق فتنتفي ( 9 ) حيث ينتفي المتبوع ، لأن غايتها التزام ثبوت النكاح ، والإنكار يدل عليه فيحصل المطلوب منها وإن أنكر سبب شرعيتها . ( ولو طلق الذمية جاز مراجعتها ولو منعنا من ابتداء نكاحها دواما ) لما تقدم ( 10 ) من أن الرجعة ترفع حكم الطلاق فيستصحب حكم الزوجية